Article 42 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 155 of 2007); not yet reviewed by a lawyer
يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص .
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة . ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان و يصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة ، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 August 1981 to 22 June 2007
يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص .
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة . ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان و يصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة ، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.