القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 49 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007
يجوز إنشاء شعب تخصصية بهذه الدور لإعداد نوعيات معينة من المعلمين ويصدر بتنظيم الدراسة وخططها ومناهجها ونظم امتحانات النقل وامتحان "دبلوم المعلمين والمعلمات" والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
ويعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المعلمين والمعلمات ويحدد فيه نوع التخصص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.