القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 30 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يهدف التعليم الثانوى الفنى إلى إعداد فئة "الفنى" فى مجالات الصناعة ، والزراعة ، والتجارة ، والإدارة ، والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ، ووفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.