المادة 29 من قانون التعليم
النص الساري
يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى
شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس
التالية لحصوله عليها.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها فى سوق العمل ».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 160/1997
مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه.
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه.
وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 2/1994
استثناء من حكم المادة (24) من هذا القانون، ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يحق للطالب أن يتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد لأى عدد من الامتحانات، على أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه، للتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
منذ 21 أغسطس 1981
لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لأكثر من ثلاث مرات . ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.