حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 152 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 152 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم جواز التقدم لأداء الامتحان أكثر من ثلاث مرات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 أبريل سنة 2001م الموافق 13 من المحرم سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح.
وحضور السيد المستشار / محمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
بعد ان احالت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة ( الدائرة الاولي ) ملف الدعوي رقم 3079 لسنة 22 قضائية .
المقامة من
السيد / ممدوح نجيب حسين بصفته وليا طبيعيا علي ابنتة القاصر دعاء
ضد
1 - السيد / محافظ الدقهلية
2 - السيد / وكيل وزارة التربيه و التعليم بالدقهليه
3 - السيد / مدير الادارة التعليمية بشرق المنصورة
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3079 لسنة 22 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى ) بجلستها المعقودة فى 31 مايو سنة 2000 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن ابنة المدعى كانت مقيدة بالصف الثالث الثانوى العام وأدت الامتحان خلال الأعوام الدراسية 96/1997- 97/1998- 98/1999 إلا أنها لم توفق، وعند تقدمها لأداء الامتحان لمرة رابعة صدر قرار من الإدارة التعليمية المختصة بعدم أحقيتها فى ذلك فقام المدعى بالطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالباً الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه، وبجلسة 31/5/2000 قضت تلك المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتمكين ابنة المدعى من أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 1999/ 2000، وبوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنته من عدم جواز التقدم لامتحان شهادة إتمام الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات وذلك تأسيساً على أن قانون التعليم وإن التزم التوجيه الدستورى فى جعل مرحلة التعليم الإبتدائى إلزامية ومد هذا الإلزام إلى مرحلة التعليم الإعدادى ولم يقيد فرص اجتياز هاتين المرحلتين بأى قيد، إلا أنه لم يُفسح للطالب فى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام سوى ثلاث فرص لا يستطيع بعدها الاستمرار فى الدراسة الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة للحق فى التعليم المنصوص عليه فى الدستور؛ فضلاً عن إهداره مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص إذ أن الطالب الراسب فى السنة النهائية من مرحلة التعليم الجامعى ، ترخص له المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى دخول الامتحان حتى يتم نجاحه، وذلك فى حين أن كلا الشهادتين الجامعية والثانوية العامة تتساويان فى مجال التأهيل للعمل، بالإضافة إلى أنه وقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة والذى ترتب عليه إفساح المجال أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بدرجات متواضعة للالتحاق بهذه الجامعات، فإنه لا يجوز حرمان الطالب من التقدم لنيل الشهادة المؤهلة لهذا التعليم الجامعى الخاص.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة إستناداً إلى انتفاء شرط المصلحة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين ابنة المدعى من أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 1999/2000 وقد دخلت الامتحان بالفعل واجتازته بنجاح.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى وإن حاز حجية الأحكام إلا أنها حجية لا تقيد المحكمة عند النظر فى طلب الإلغاء ويزول أثرها من تاريخ الحكم فى الموضوع؛ فضلاً عن أن لكل من القضائين مجاله الذى لا يختلط فيه بالآخر، فالأول خاص بالطلب المستعجل، وهو يقوم على ركنى الجدية والاستعجال، ومتى توافرا قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، أما الثانى فيتعلق بالفصل فى موضوع الدعوى ، وهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه، والذى يتوقف الفصل فيه على الفصل فى دستورية النص الذى تراءى للمحكمة شبهة مخالفته للدستور؛ ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون قائمة .
وحيث إن المادة (29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 تنص على أن:-
فقرة أولى : "مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة ،ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه".
فقرة ثانية : "كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة ، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليم".
فقرة ثالثة : "ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها".
فقرة رابعة : "ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسماً مقداره مائة جنيه".
فقرة خامسة : "وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة ".
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بالنصوص اللازمة للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وكان المدعى لا يتوخى من نزاعه الموضوعى سوى القضاء بإلغاء قرار الإدارة التعليمية الصادرة بعدم أحقية ابنته فى التقدم لأداء امتحان نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام لمرة رابعة ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يقتصر على ما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة (29) من قانون التعليم المشار إليها من عدم جواز التقدم لأداء هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات ولا تمتد إلى غير ذلك من أحكام النص الأخرى .
وحيث إنه يبين من استعراض التشريعات المنظمة للتعليم فى مصر، وعلى الأخص ما يتعلق منها بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، أن الحكم الوارد فى الفقرة الطعينة ليس مستحدثاً وإنما جاء ترديداً لما جرى عليه المشرع من تقرير حد أقصى لفرص التقدم لامتحان الثانوية العامة يتراوح بين مرتين بالقانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوى وثلاث مرات بالقانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام ثم بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988، وإذ كان المشرع قد أطلق فرص التقدم لهذا الامتحان بموجب القانون رقم 2 لسنة 1994 المعدل لقانون التعليم فى مرحلة من مراحل تطوره فقد جاء ذلك مواكباً لنظام تحسين الدرجات الذى استحدثه هذا القانون ثم عدل عنه المشرع بالقانون رقم 160 لسنة 1977 متضمناً النص الماثل، وقد جاء كل ذلك فى مجال تنظيم قواعد وشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة فى ضوء ما طرأ على المجتمع من مستجدات اقتصادية واجتماعية وما أملته الاحتياجات العلمية والعملية .
وحيث أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة ، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم، وكان التعليم من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة – علماً وعملاً- على أن ترقى بمجتمعها؛ وإنطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها عليه – طبقاً لما تقضى به المادة (18) من الدستور – فإنه أصبح لزاماً عليها أن تراعى عند تنظيمها للحق فى التعليم أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، فى حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات فى هذا المجال بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وذلك كله وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة ؛ متى كان ذلك وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات العامة – كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1968 السالف الإشارة إليه، هو ضمان الجدية فى تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التى تنفق على التعليم العام الذى توفره الدولة بالمجان. وهو ما أكده تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عند دراستها لمشروع القانون رقم 233 لسنة 1988 بتعديل قانون التعليم الذى تضمن أن اللجنة إذ تؤكد مبدأ مجانية التعليم باعتباره حقاً كفله الدستور لجميع المواطنين؛ إلا أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها وسيؤدى إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة ، وأنه أمام قصور موارد الدولة المخصصة للتعليم فقد رأت اللجنة قصر الحق فى التعليم المجانى على ثلاث مرات يتقدم فيها الطالب لامتحان الثانوية العامة تحقيقاً لطموحه لمواصلة التعليم واستجابة للضغوط الاجتماعية التى تربط بين التعليم والم كانة الأدبية فى المجتمع على أن يؤدى رسم امتحان قدره مائة جنيه فى المرحلة الثالثة . ومن ثم فإن القيد الوارد بالنص الطعين يعتبر مندرجاً فى إطار سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة ، ويكون النعى على مسلكه هذا بمساسه بالحق فى التعليم مفتقداً لدعامته.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينهم من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة . كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور، بما مؤداه: أن التمييز المن هى عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها؛ فإذا كان النص التشريعى – بما انطوى عليه من تمييز – مصادماً لهذه الأغراض مجافياً لها بما يحول دون ربطه بها؛ فإن هذا النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور. متى كان ذلك وكان ما قرره النص الطعين من قصر فرص التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة على ثلاث مرات قد رد المخاطبين به إلى قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التى ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل فى تسخير إمكانيات الدولة وما تكفله من الحق فى التعليم المجانى للطالب الحريص فى التعليم والجاد فى الدراسة ، دون الطالب الذى تعوزه الرغبة والقدرة على استكمال مسيرته التعليمية بنجاح رغم اتاحة الفرصة له أكثر من مرة ؛ فإنه لا يكون قد تنكب قاعدة المساواة .
وحيث إنه إذا كان قانون التعليم قد غاير فى المعاملة بين طلبة الثانوى العام وطلبة الثانوى الفنى بزيادة فرصة رابعة للأخيرين للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفنية – صناعية أو زراعية أو تجارية – فقد جاء ذلك تحقيقاً لهدف إمداد البلاد بالتخصصات الفنية المساعدة التى تحتاجها فى مجالات الإنتاج والخدمات، يؤيد هذا أن المشرع أجاز تغيير المسار من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى دون العكس وذلك فى إطار ما تغياه الدستور من الربط بين التعليم وبين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وزيادة الإنتاج.
وحيث إنه لا وجه لقياس حالة طالب الثانوية العامة على طالب الفرق النهائية بالجامعة التى تجيز له المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات دخول الامتحانات حتى يتم نجاحه، وذلك لاختلاف المركز القانونى لكل منهما، كما أن صدور القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة لا صلة له بالإخلال بتكافؤ الفرص بين المقبولين بهذه الجامعات- حتى بافتراض تدنى درجاتهم الكلية فى شهادة الثانوية العامة جدلاً – وبين من تعذر عليه الحصول على تلك الشهادة أصلاً رغم دخوله الامتحان ثلاث مرات، خاصة وأن الهدف من إنشاء هذه الجامعات – حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها – هو إتاحة فرصة المشاركة غير الحكومية فى مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة فى مجال التعليم العالى ولمواجهة ظاهرة انتشار سفر الطلاب إلى الجامعات العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم فى هذه التخصصات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.