المادة 11 من قانون التعليم
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 227 لسنة 1989
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة . وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية ، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها ، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم . ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.