انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 139 لسنة 1981

المادة 12 من قانون التعليم

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 22 يونيو 2007 · بالقانون 155/2007المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.