المادة 23 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر ، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولوكان مسجلا .
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد ويحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمه الدستورية العليا فى الدعوتين رقمى 84 لسنه 17 ، 30 لسنه 9 قضائية دستورية وعدم الإعتدادبالحكم الصادر فى الجناية رقم 16850 لسنه 2014 …
- حكم · المحكمة الدستورية العليا-الاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق.دستورية ورقم 118 لسنة 21 ق.دستورية - الاعتداد بتطبيق حكم المادة 1/1 من قانون الاجراءات الجزائية …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المواد 26فقرة 1 ، من 76حتى 82من القانون رقم 49لسنة 1977والمواد 23، 24، 25من القانون 136لسنة 1981 " لايجوز للمؤجر ، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة – اقتضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية 22لسنة 12ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المادتين 26، 27 من القانون 49 لسنة1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- قرار · المحكمة الدستورية العلياإعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقـانـون الإيجـارات المادة 23 من القانون 136لسنة 1981 " أو من باع عقار أو جزءاً منه "
- حكم · المحكمة الدستورية العليابالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإفتراض علم المؤجر أو البائع أو الممكن بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم
- حكم · المحكمة الدستورية العليامجال تطبيق هذة الفقرة بالنسبة الى من يبيعون وحدة سكنية ويخلون دون مقتض بالتزامهم بتسليمها لاصحابها فى الموعد المحدد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (26، 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين (6، 23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذل كالمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.