حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 10 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية 22لسنة 12ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم10 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد / عبيد يوسف سليمان
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد النائب العام
4 – السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بمصر الجديدة
5 - السيد رئيس مكتب شمال القاهرة للشهر العقارى
الإجراءات
بتاريخ 18/3/2008 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 1/1/1994 فى الدعوى الدستورية رقم 22 لسنة 12 ق برفض الطعن بعدم الدستورية على نص الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من اعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة ، وعدم الاعتداد بأمر محكمة النقض – فى غرفة مشورة - فى الطعن رقم 3309 لسنة 65 ق والأحكام القضائية التى نحى نحوها، باعتبارها عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 15/10/1986 اتفق المدعى مع السيدة / بديعة راسى بشاى على شراء حصة فى عقار سكنى على أن يسدد الثمن بعد عام من هذا التاريخ وبعد إن قضاء هذا الأجل تصرفت فيها بالهبة إلى آخر، وإذ أقام المدعى الدعوى رقم 9807 لسنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، حكمت المحكمة برفض الدعوى استنادًا إلى عدم توافر أركان عقد البيع ومنها الوفاء بالثمن خلال الأجل المتفق عليه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6129 لسنة 108 استئناف القاهرة والذى قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى على هذا الحكم بالنقض رقم 3309 لسنة 65 ق ، أمرت محكمة النقض من عقدة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، فأقام المدعى هذه المنازعة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن تنفيذ حكم هذه المحكمة لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر برفض الدعوى فى القضية الدستورية رقم 22 لسنة 12 ق ومحله الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتى نصت على أنه " ويبطل كل تصرف بالبيع لا حق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً " يفترض ان قيام عقدين استوفيا أركانهما وشروط صحتهما، وذلك حتى تقوم مكنة المفاضلة بينهما وإبطال التصرف اللا حق وفقا للنص السالف الذكر.
ومن حيث إن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد حكمت برفض دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/10/1986 لعدم قيام المدعى بسداد الثمن فى الأجل المتفق عليه، وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف، وانتهت محكمة النقض من عقدة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن عليه استنادًا إلى أن عقد البيع ينفسخ حتما باستحالة تنفيذه سواء كان ذلك بتقصير من المشترى أم بتقصير من البائع، وتبعا لذلك فإن هذا القضاء لا يكون متناقضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 12 ق " دستورية " ولا يشكل تبعا لذلك عقبة فى سبيل تنفيذه، ومن ثم ينتفى مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة التى تفتقد إلى سند صحيح من الواقع أو القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
_________________________________________________________________________
تولي رئاسة جلسة النطق بالحكم السيد المستشار / ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة بدلا من السيد المستشار / فاروق احمد سلطان رئيس المحكمة الذي سبق ان تولي رئاسة الهيئة التي تداولت في الدعوي و قررت حجزها للحكم ووقع علي مسودة الحكم .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.