القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 993 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ،فان لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع . وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .
٢ - واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أولورثته الى حين ادراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.