القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 992 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا،وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فان لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها .
٢ - وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع،وله انتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجىء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.