القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 991 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته ، أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك . وعليه اخطاره أيضا اذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.