القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 990 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله الشخص المعتاد .
٢ - وهو مسئول عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.