القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 994 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء، إلا أنه ينتقل من هذا الشىء الى ما قد يقوم مقامه من عوض .
٢ - واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشىء لأصله. ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفى هذه الحالة تطبق المادة ٩٨٩ الفقرة الثانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.