القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 971 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ،ما لم يقم الدليل على العكس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.