القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 972 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
٢ - ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.