المادة 970 من القانون المدني
النص الساري
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم
إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة
أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف
الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة
حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 13 أغسطس 1970
فى جميع الأحوال لا تكتسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الارث بالتقادم ، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 40. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (970) من القانون المدنى فيما تضمنتاه من عدم جواز تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم، وأحقية وزير الأوقاف فى إزالة التعدى على هذه الأوقاف …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من التقنين المدنى الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 1948، والمعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز تملك اموال الدولة الخاصة بالتقادم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (968 و970) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى المضمومة لبعضها أرقام 5056، 5366 لسنة 39 قضائية ، 636، 1093، 1094 لسنة 40 قضائية والقاضى برفض طلب الغاء القر…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.