حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 69 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من التقنين المدنى الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 1948، والمعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، مع انسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور القوانين أرقام 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998. واحتياطياً: عدم د
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعيين للخصومة فى الدعوى وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 24 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 - السيد/ مصطفى عبد العزيز أحمد الخولى
2 – السيدة / عطيات على حسن المحتسب
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد وزير النقل
5 – السيد وزير قطاع الأعمال العام
6 – السيد وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية
7 - شركة مصر للتأمين
8 – الشركة المصرية الزراعية العامة
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، مع انسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور القوانين أرقام 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998. واحتياطياً: عدم دستورية التشريعات 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998 وفى جميع الأحوال بانسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النصوص المقضى ببطلانها.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما ضد المدعى عليها السابعة الدعوى رقم 680 لسنة 2001 كلى مساكن أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتهما فى سكنى العين المبينة بالصحيفة وتثبيت بقائهما فيها بالتقادم المكسب. وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، والفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى الأول حضر بالجلسة المحددة وقرر عن نفسه وبالوكالة عن المدعى الثانى أنه ترك الخصومة فى الدعوى الماثلة . وإذ كان سند الوكالة عن المدعى الثانى يتيح له ذلك ووافق الحاضر من هيئة قضايا الدولة على الترك. فإنه وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات يتعين القضاء باثبات هذا الترك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعيين للخصومة فى الدعوى وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- القانون المدني · المادة 970المادة 970 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و142 من قانون المرافعات يتعين القضاء باثبات هذا ال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و142 من قانون المرافعات يتعين القضاء باثبات هذا ال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.