القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 933 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المنقول الذى لم يعين الابنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة ٢٠٥ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.