القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 932 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد،متى ورد على محل مملوك للتصرف طبقا للمادة ٢٠٤ وذلك مع مراعاة النصوص الآتية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.