القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 934 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى .
٢ - ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
§ ٦ - الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (934) من القانون المدنى ، والمادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية والصحراوية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.