القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 917 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
§ ٤ - الالتصاق
الالتصاق بالعقار :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولى من المادتين( 37 )من قانون الوصية الصادربالقانون رقم 71 لســــنة 1946 و( 477) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية دستورية و بعدم الاعتداد بحكمى النقض رقمى14457 ، 14458 لسنة 87 ق
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (917) من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية في الطعن رقم 61 لسنة 2012 و استئنافه رقم 5…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة رقم (917) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتصرف الشخص لأحد ورثته , و احتفاظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها , يجعل التصرف مضافا الي ما بعد الموت , و تسري عليه احكام الوصية
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.