القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 805 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .
§ ٢ - القيود التي ترد على حق الملكية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة برقم 28 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 6/6/1998 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 146 لسنة 2013 م…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة برقم 28 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 6 / 6 / 1998 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 772 لسنة 2013 م…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 181لسنة 2009 مدني كلى حكومة الفيوم ، والمؤ…
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض قيود على حق الملكية تفرغه من مضمونه ، دون أن يكفل للمالك التعويض العادل عن اعتبار ملكه أثراً.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.