القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 804 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ، وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.