المادة 76 من القانون المدني
النص الساري
يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضى بالإجراءات الآتية بناء على طلب تقدمه جهة الرقابة فى صورة دعوى :
(١) عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجزه والذين لا يوفون بالالتزامات التى يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة ، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها ، والذين يرتكبون فى تأدية وظائفهم أى خطأ جسيم آخر .
(ب) تعديل نظام إدارة المؤسسة وتخفيف التكاليف والشروط المقررة فى سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو الناؤها ، إذا كان هذا لازما للمحافظة على أموال المؤسسة ، أو كان ضروريا لتحقيق الغرض من إنشائها .
(ج) الحكم بالغاء المؤسسة إذا أصبحت فى حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق ، أو صار مخالفا للقانون أو للآداب أو للنظام العام .
(د) إبطال التصرفات التى قام بها المدير ون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة . ويجب فى هذه الحالة أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه ، وذلك دون إضرار بالغير حسنى النية الذين كسبوا حقوقا على أساس ذلك التصرف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.