القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 75 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على مديرى المؤسسة موافاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوى مع المستندات المؤيدة لها ، وعليهم أيضا تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.