القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 77 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — تعين المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفيا لأموالها وتقرر مصير ما يبقى من الأموال بعد التصفية ، وفقا لما نص عليه فى سند إنشاء المؤسسة .
٢ — فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبين فى سند إنشاء المؤسسة ، فإن المحكمة تقرر للأموال مصيرا يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذى أنشئت له المؤسسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.