القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 646 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
التزامات المقاول :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحة وتعليمات مصلحة الضرائب رقم 3 لسنة 1993 ، وكذا تفسير المادة 646 من القانون ال…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العليامساهمة أرباب الأعمال فى اشتراكات العمال بالتأمين الاجتماعى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.