حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 110 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 ديسمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 110 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 ديسمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحة وتعليمات مصلحة الضرائب رقم 3 لسنة 1993 ، وكذا تفسير المادة 646 من القانون المدنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق و إلهام نجيب نوار و ماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / نفيسة محمد عشماوى
ضد
1. السيد / محافظ القليوبية
2. السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية
3. السيد / رئيس الجمهورية
4. السيد / وزير المالية
5. السيد / رئيس مجلس الوزراء
6. السيد / رئيس مجلس الشعب
7. السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية لوزارة التربية والتعليم
الإجراءات
بتاريخ الأول من يونيو سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة صحيفة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحة وتعليمات مصلحة الضرائب رقم 3 لسنة 1993 ، وكذا تفسير المادة 646 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 201 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة قليوب الابتدائية ضد المدعى عليهما الأولين ، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من ضريبة المبيعات المطالب بها عن نشاطها فى أعمال المقاولات ، وإذ صدر الحكم برفض الدعوى ، فقد طعنت فيه بالاستئناف رقم 393 لسنة 32 قضائية طنطا " مأمورية بنها " . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ولائحة وتعليمات مصلحة الضرائب رقم 3 لسنة 1993 ، وذلك لمخالفتها أحكام المواد 22 و 32 و 34 و 66 و 119 من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية الدعوى الماثلة .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر راجعاً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ؛ لتغدو مصلحة المدعية - بذلك - فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن بين فى المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ، نص فى المادة (33) منه على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية 0000" ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة (33) المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل ، لما كان ذلك فإن طلب المدعية تفسير نص المادة 646 من القانون المدنى لايكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- القانون المدني · المادة 646المادة 646 من القانون المدنى
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 26المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.