القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 645 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.