القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 644 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :
( ا ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .
(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
(ج) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.