القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 580 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر .
٢ - فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة تجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.