المادة 563 من القانون المدني
النص الساري
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها :
(١) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سنة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في الحصول وفقا للعرف .
(ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر ، فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
آثار الإيجار :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة(563 /1، 2، 3) من القانون المدني
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (563) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنه النص من اعتبار مدة عقد الإيجار الذى لم تحدد مدته او تعذر إثبات مدته هى المدة المحددة لرفع الأجرة
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء الآراضى الفضاء من الخضوع لأحكام القانـون رقـم 49 لسنة 1977، وتحديد مدة لإيجار الآراضـى البور طبقاً للقانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنه النص من اعتبار مدة عقد الإيجار الذى لم تحدد مدته او تعذر إثبات مدته هى المدة المحددة لرفع الأجرة
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.