قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة(563 /1، 2، 3) من القانون المدني
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
يوسف أحمد يوسف محمـــــــــــــــــد
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الشعــــــــــــــــب
3 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
4 - وزيــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - وزيــــــــــر الإسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
6 - حمدى صابر محمد مكــــــى
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (563) من القانون المدنى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2004، فى القضية رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة مما يتعين التقرير به.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.