القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 558 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
(٤)
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (563) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياغل يد المالك من طلب إخلاء المستأجر الطبيب من العين المؤجرة له لإستعمالها كعيادة طبية ، إذ قام بتأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.