القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 548 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ ذاته ، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك .
٢ - وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون مدة محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.