القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 547 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية :
(١) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم إعذاره .
(ب) إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها .
(ج) إذا أفلس أو أعسر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.