القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 53 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما
لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون .
٢ - فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة .
(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه، أو التى يقررها القانون.
(ج) حق التقاضى .
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته .
والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط
فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى ، المكان
الذى توجد فيه الإدارة المحلية .
٣ - ويكون له نائب يعبر عن إرادته .
الجمعيات :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.