القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 52 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأشخاص الاعتبارية هى :
١ - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها
القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون
شخصية اعتبارية .
٢ - الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية
اعتبارية .
٣ - الأوقاف .
٤ - الشركات التجارية والمدنية .
٥ - الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد .
٦ - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية
الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (13)من قرار اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع الصادر بالقانون رقم 12لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العليامن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة(29)من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماك…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 60 ) من قرار اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع رقم 6 لسنة 1975 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص المجلس العمومى بمنح لقب إنجيلى وطنى لطائفة الإنجيليين الوطنيين
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.