القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 43 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
٢ - ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
٣ - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى
كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى، إلا إذا
اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.