القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 42 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من
ينوب عن هؤلاء قانونا .
٢ - ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن
خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.