القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 44 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون
كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
٢ - وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.