القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 24 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين
مبادئ القانون الدولى الخاص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.