القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 25 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين
لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد .
٢ - على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر
الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية
تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.