القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 23 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك
فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.