القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 20 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ،
ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما
يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.