القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 21 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل
المنشئ للالتزام .
٢ - على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من الفعل الضار ، لا تسرى
أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة
فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.