القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 19 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها
الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا موطنا سرى
قانون الدولة التى تم فيها العقد . هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من
الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه .
٢ - على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت
فى شأن هذا العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.