القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 18 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما
يختص بالعقار، ويسرى بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التى يوجد فيها
هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية
أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.