القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 17 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد
الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .
٢ - ومع ذلك يسرى على شكل الوصية، قانون الموصى وقت الإيصاء،
أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات
المضافة إلى ما بعد الموت .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.